في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله مال مأمون أو غير مأمون قال : وقال في مالك إن عاش عتق عليه وإن مات قوم عليه ما بقي في ثلثه . المريض إذا كان بينه وبين رجل عبد فأعتق نصفه بتلا في مرضه
قال : وإذا أعتق الرجل في مرضه عبدا بتلا وله مال مأمون من أرضين ودور عجل عتقه وكان حرا يرث ويورث وتمت حريته وجراحاته وحدوده وقبلت شهادته ، وإن لم يكن له مال مأمون كما وصفت لك وكان يخرج من الثلث لم يعجل له عتقه وكانت حرمته حرمة عبد وجراحاته جراحات عبد وشهاداته شهادة عبد حتى يعتق في ثلثه بعد موته ، فإذا اشترى المريض نصفه ثم أعتقه في مرضه بتلا ، إن عاش وإن مات ، كان حرا كله إذا كان له مال مأمون من دور وأرضين ويقوم عليه نصيب صاحبه ولا ينتظر موته ، وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم عليه نصيب صاحبه إلا بعد موته كما أعتق منه ونصيب صاحبه جميعا أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موته ، فإن كان الذي اشترى منه والذي كان يملك منه من الشقص إنما كان أعتقه المريض بعد الموت في وصيته لم يقوم عليه نصيب صاحبه ، وكانت له أموال مأمونة أو لم تكن له ولم أر المأمونة عند مالك في الأموال إلا الدور والأرضين والنخل والعقار . مالك
وقد بلغني أنه كان يقول قبل ذلك في الذي يعتق بتلافي مرضه : إنه في حرمته وحالاته كلها حرمة عبد وحاله حال عبد حتى يخرج من الثلث بعد موته ، ثم رجع عن ذلك ووقفناه عليه غير مرة فقال : ما أخبرتك .