[ ص: 412 ] في عتق المديان ورد الغرماء ذلك قال : وقال في الذي مالك فإنهم أحرار ، فقال له بعض جلسائه : ألم يكن ذلك ردا للعتق ؟ فقال : ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا ، قال : ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا . يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالا
قال : رأيتهم أحرارا . مالك
قلت : ما معنى قول ولم ينفذ ذلك ؟ مالك
قال : إن السلطان عندهم بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه .
قلت : ويجوز هذا البيع في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال ابن القاسم : وأرى أنه قبض المال ما لم يقتسمه الغرماء إذا أفاد الثمن المفلس قبل ذلك ، أعتق الرقيق ويرد المال إلى المشتري ويقضي الغرماء من هذا المال الذي أفاد ، وهو وجه ما سمعت من ، وكذلك يقول مالك . أشهب
قال : ليس هذا بشيء ولا أنظر فيه وإذا وقع البيع من السلطان فقد تم قريبا كان أو غير قريب . سحنون