قلت : أرأيت إن قال : قال قال لامرأته إذا قدم فلان فاختاري ؟ : وبلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال : في رجل قال لامرأته إذا قدم فلان فأنت طالق ، إنها لا تطلق حتى يقدم فلان ، فإن قدم وقع الطلاق فإن لم يقدم فلان لم يقع الطلاق عليه فمسألتك في الخيار مثل هذا . مالك
قلت : ولا يحال بينه وبين وطئها في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن قدم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان وقد كان زوجها يطؤها بعد قدوم فلان ؟
قال : لها الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان حين قدم فلان ، ولا يكون جماع زوجها إياها قطعا لما كان لها من الخيار إذ لم تعلم بقدوم فلان