قلت : أرأيت لو أن رجلا خير امرأته فلما خيرها خاف أن تختار نفسها فقال لها خذي مني ألف درهم على أن تختاريني فقالت قد فعلت فاختارت زوجها على تلك الألف الدرهم ، أيلزم الزوج تلك الألف الدرهم أم لا ؟ قال : يلزم الزوج الألف ; لأن من تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر عليها فإن فعل فأمرها بيدها ، ففعل فأرادت أن تطلق نفسها فقال لها زوجها لا تفعلي ولك ألف درهم فرضيت بذلك ، إن ذلك لازم للزوج ; لأنها تركت له شرطها بهذه الألف فكذلك مسألتك