قلت : فلو وكيف يكون أمرهما في الصداق إن كان قد وصل إليها أو لم يصل إن رأى الحكمان أن يبطلا ما لهما من نصف الصداق إذا طلقاها وقد كان أوصل الصداق إليهما ، أو حكما عليها برد الصداق كله إليه أو بزيادة ؟ كانت المرأة ممن لم يدخل بها هل يجري أمرها مع الحكمين مجرى المدخول بها
قال : يجري مجرى المدخول بها ، قال : وليس لهما أن يبطلا ما يرجع إليه من نصف الصداق ، ألا ترى أن لا يرى أن يؤخذ منه للمدخول بها ويطلقانها عليه ؟ ، وإن حكما عليه برد الصداق كله فهو جائز ، ألا ترى أن مالكا يقول في المدخول بها وإن رأيا أن يأخذا منها ويكون خلعا فعلا . مالكا