قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا كانت عنده امرأة فكرهها ، فأراد فراقها فقالت : لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئا أو تزوج علي واجعل أيامي كلها للتي تتزوج
قال : قال : لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك ، فقالت افرض لي
قال : ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا رأيي قال : فقلنا فالمرأة يتزوجها الرجل ويشترط عليها أنه يؤثر من عنده عليها ، يقول لها على هذا أتزوجك ولا شرط لك علي في مبيتك ؟ لمالك
قال : لا خير في هذا النكاح ، وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها ، فيجوز هنا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك .
قلت : أرأيت إن وقع النكاح على هذا ؟
قال : أفسخه قبل البناء بها وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها .