قلت : أرأيت إن [ ص: 191 ] في قول كانت عنده زوجتان ، فكان ينشط في يوم هذه للجماع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا ؟ مالك
قال : أرى ما ترك من جماع إحداهما وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى ، فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل ، فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى إحداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك .
قلت : ففي قول هذا أن الرجل لا يلزمه أن يعدل بينهما في الجماع ؟ مالك
قال : نعم .