قوله ( ويصح ) . وهذا المذهب . قال في الفروع : ويصح في الاحتشاش والاصطياد ، والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات في الأصح [ ص: 461 ] كالاستئجار عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز . وقيل : لا يصح . في تملك المباحات