الثانية : لو : انفسخ القراض . ويقوم وارث رب المال مقامه . فيقرر ما للمضارب . ويقدم على غريم . ولا يشتري من مال المضاربة . وهو في بيع واقتضاه دين كفسخها والمالك حي . على ما تقدم . قال في التلخيص : إذا أراد الوارث تقريره ، فهي مضاربة مبتدأة . على الأصح . وقيل : هي استدامة . انتهى . فإن كان المال عرضا ، وأراد إتمامه : فهي مضاربة مبتدأة . على الصحيح . اختاره مات أحد المتقارضين ، أو جن ، أو وسوس ، أو حجر عليه لسفه . قال القاضي : وهذا الوجه أقيس . وقدمه في الفروع . [ ص: 452 ] وظاهر كلام المصنف رحمه الله جوازه . قال الإمام أحمد : كلام المصنف رحمه الله محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة . كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض . الإمام أحمد