الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو مات أحد المتقارضين ، أو جن ، أو وسوس ، أو حجر عليه لسفه : انفسخ القراض . ويقوم وارث رب المال مقامه . فيقرر ما للمضارب . ويقدم على غريم . ولا يشتري من مال المضاربة . وهو في بيع واقتضاه دين كفسخها والمالك حي . على ما تقدم . قال في التلخيص : إذا أراد الوارث تقريره ، فهي مضاربة مبتدأة . على الأصح . وقيل : هي استدامة . انتهى . فإن كان المال عرضا ، وأراد إتمامه : فهي مضاربة مبتدأة . على الصحيح . اختاره القاضي . قال المصنف : وهذا الوجه أقيس . وقدمه في الفروع . [ ص: 452 ] وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله جوازه . قال المصنف : كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة . كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض .

التالي السابق


الخدمات العلمية