قوله ( وإن : أجبر إن كان فيه ربح ، بلا خلاف أعلمه . وإلا فلا ) . [ ص: 448 ] يعني : وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجبر . قال في الفروع : فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك . ذكره طلب العامل البيع ، فأبى رب المال الأزجي . قلت : وهو الصواب .