الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 421 ] قوله ( وإن أبرأ من الدين : لزم في حقه ، دون حق صاحبه ) . بلا نزاع . وقوله ( وكذلك إن أقر بمال ) . يعني لا يقبل في حق شريكه . ويلزم في حقه . وهو المذهب . سواء كان بعين ، أو بدين . جزم به في الوجيز ، والكافي . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والشرح . وجزم به في المغني . وقال : إن أقر ببقية ثمن المبيع ، أو بجميعه ، أو بأجر المنادي ، أو الحمال ونحوه وأشباه هذا : ينبغي أن يقبل ; لأنه من توابع التجارة . وقال القاضي في الخصال : يقبل إقراره على مال الشركة . وصححه في النظم . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية