[ ص: 421 ] قوله ( وإن : لزم في حقه ، دون حق صاحبه ) . بلا نزاع . وقوله ( وكذلك إن أبرأ من الدين ) . يعني لا يقبل في حق شريكه . ويلزم في حقه . وهو المذهب . سواء كان بعين ، أو بدين . جزم به في الوجيز ، والكافي . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والشرح . وجزم به في المغني . وقال : إن أقر بمال ونحوه وأشباه هذا : ينبغي أن يقبل ; لأنه من توابع التجارة . وقال أقر ببقية ثمن المبيع ، أو بجميعه ، أو بأجر المنادي ، أو الحمال في الخصال : يقبل القاضي . وصححه في النظم . إقراره على مال الشركة قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع .