فائدتان :
إحداهما : لا يجوز له ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال الشراء بثمن ليس معه من جنسه ، غير الذهب والفضة : يجوز كما يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه . المصنف قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في النظم .
الثانية : لو جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم إذا رآه مصلحة . قاله أكثر الأصحاب . وقال قال له " اعمل برأيك " في الخصال : ليس له أن يقرض ، ولا يأخذ سفتجة على سبيل القرض . ولا يستدين عليه . وخالفه القاضي وغيره . ذكره في المستوعب في المضاربة . وقدم ما قاله ابن عقيل في التلخيص القاضي