قوله ( ولا يشترط أن ) . بل يكفي النية إذا عيناهما . وقطع به الأصحاب . وهو من المفردات . وجزم به ناظمها ; لأنه مورد عقد الشركة . ومحله العمل . والمال تابع ، لا العكس . والربح نتيجة مورد العقد . يخلطا المالين
فائدة :
. على الصحيح من المذهب . وهو المعمول به عند الأصحاب . قاله في الفصول . قال في الفروع : ويغني لفظ " الشركة " على الأصح . وقدمه في التلخيص ، والفائق . لفظ " الشركة " يغني : عن إذن صريح بالتصرف : لا بد من لفظ يدل على الإذن . نص عليه . وهو قول في التلخيص . وقدمه في الرعاية الكبرى . وعنه