قوله ( وإن : صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال . وهو أحد الوجهين ) . [ ص: 383 ] صححه في الشرح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، والوجه الثاني : يصح مطلقا ما لم ينهه . وهو المذهب . اختاره قال : بعه بألف نساء ، فباعه بألف حالة . قال في الفروع ، والمذهب ، ومسبوك الذهب : صح في أصح الوجهين . قال القاضي في نهايته : صح في الأظهر . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمستوعب ، والتلخيص . وقيل : لا يصح مطلقا . وأطلقهن في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ويأتي عكس هذه المسألة في كلام ابن رزين قريبا . المصنف