الثالثة : لو نقضاه . فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم . فإن تعذر ضمن ما تلف به إذا أشهد على شريكه . وإلا فلا . وقيل : بلى ، إن تقدم إليه بنقضه ، وأيهما هدمه إذن بغير إذن صاحبه فهدر . وقيل : يلزمه إعادته على صفته كما لو هدمه من غير حاجة إلى هدمه . واختاره استهدم جدارهما ، أو خيف ضرره ابن البنا . ويأتي ذلك في أواخر الغصب . في كلام . ونبين الراجح في المذهب هناك . المصنف