قوله ( وليس له أن ، ولا طاقا إلا بإذن صاحبه ) . يحرم عليه التصرف في ذلك حتى بضرب وتد ، ولا يحدث سترة . قال في الفروع : ذكره جماعة . وحمل يفتح في حائط جاره ، ولا الحائط المشترك روزنة قول القاضي رحمه الله " يلزم الشريك النفقة مع شريكه على السترة " على سترة قديمة انهدمت . واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه . فقال : وعندي أن السترة واجبة على كل حال على ما نص عليه من وجوبها . الإمام أحمد
فائدة : يلزم للأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل ، على الصحيح من [ ص: 262 ] المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله ابن منصور . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وهو من مفردات المذهب . وقيل : يشاركه الأسفل . وأما إذا تساويا ، فإن الممتنع يلزم بالمشاركة . قوله ( وليس له وضع خشبه عليه ) يعني على حائط جاره ، أو الحائط المشترك . ( إلا عند الضرورة ، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به ) . إذا ، فلا يخلو : إما أن يتضرر الحائط بذلك أو لا . فإن تضرر بذلك : منع بلا نزاع . وإن لم يتضرر فلا يخلو : إما أن يكون صاحب الخشب مستغنيا عن ذلك ، لإمكانه وضعه على غيره أو لا . فإن كان مستغنيا عن وضعه ، وأراد وضعه عليه : منع منه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال أراد أن يضع خشبه على جدار جاره ، أو الجدار المشترك ، المصنف والشارح : عليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . وصححه في الرعاية ، وغيرها . وجزم به في الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والوجيز ، وغيرهم . وقال : يجوز . وأطلق ابن عقيل رحمه الله الجواز . وكذا صاحب المحرر وغيره . وإن لم يكن مستغنيا ، ودعت الضرورة إلى ذلك عند الأكثر وفي المغني ، والشرح : ودعت الحاجة إلى ذلك فالصحيح من المذهب : له وضعه عليه . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من المفردات . فعلى هذا لا يجوز لرب الجدار منعه ، وإن منعه أجبره الحاكم . [ ص: 263 ] وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على عدم اعتبار إذنه في الوضع . ولو صالحه عنه بشيء جاز . قال في الرعاية : جاز في الأصح انتهى . الإمام أحمد
وقيل : لا يجوز له وضعه بغير إذنه . وخرجه من رواية المنع من وضعه على جدار المسجد . وهو قول أبو الخطاب . وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره ; لأن له في المسجد حقا . وحق الله مبني على المساهلة . وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والحاويين . المصنف
فائدة : ذكر أكثر الأصحاب الضرورة ، مثل أن يكون للجار ثلاثة جدر ، وله جدار واحد . منهم . القاضي . وجزم به في المستوعب . والرعاية . وقال وابن عقيل ، المصنف والشارح : وليس هذا في كلام رحمه الله ، إنما قال في رواية الإمام أحمد أبي داود " لا يمنعه إذا لم يكن ضرر ، وكان الحائط يبقى " ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين ، إذا كانا غير متقابلين ، أو كان البيت واسعا يحتاج أن يجعل فيه جسرا ، ثم يضع الخشب على ذلك الجسر . قال : والأولى اعتباره بما ذكرنا ، من امتناع التسقيف بدونه . ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والعاقل والمجنون . المصنف
تنبيه : ظاهر قوله ( ليس له وضع خشبه على جدار المسجد ) . أن المقدم : جواز وضعه عليه . وهو ظاهر ما قدمه في الحاويين . وهو إحدى الروايتين أو الوجهين . وهو المذهب عند وعنه في شرحه . وجزم به في المنور . وهو احتمال في المذهب . والرواية الأخرى : ليس له وضعه على جدار المسجد ، وإن جاز وضعه على جدار غيره . وهي التي ذكرها ابن منجى هنا . واختارها المصنف أبو بكر . وأبو محمد الجوزي . [ ص: 264 ] وصححه في الرعايتين . وجزم به في الخلاصة . وقدمه في المذهب . وأطلقهما في التلخيص ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والكافي .
فوائد : إحداها : لو كان له حق ماء يجري على سطح جاره : لم يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء . ذكره ، وغيره . وليس له تعليته لكثرة ضرره . الثانية : يجوز له الاستناد إلى حائط جاره وإسناد قماشه إليه . وذكر في النهاية في منعه احتمالين . وله الجلوس في ظله ، ونظره في ضوء سراجه . ونقل ابن عقيل : يستأذنه أعجب إلي . فإن منعه حاكمه . ونقل المروذي جعفر قيل له : أيضعه ، ولا يستأذنه ؟ قال : نعم ، إيش يستأذنه ؟ ، . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة : لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقا ، كمسألتنا . . الثالثة : لو ملك وضع خشبه على حائط . فزال لسقوطه ، أو قلعه أو سقوط الحائط ، ثم أعيد . فله إعادة خشبه إن حصل له ضرر بتركه ولم يخش على الحائط من وضعه عليه ، وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه : لزمه إزالته .