فوائد
إحداهما : لو كان : جاز . فإن فتح من كل واحدة منهما بابا إلى الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى كلا الدارين . فقال لرجل داران ، ظهر كل واحد منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل واحدة منهما إلى درب غير نافذ ، فرفع الحاجز بينهما ، وجعلهما دارا واحدة : لا يجوز . وجزم به في المذهب . وقدمه القاضي في شرحه . قال في الرعاية الكبرى : لم يجز في الأصح . قال في الصغرى : جاز في وجه . وقيل : يجوز . قال ابن رزين : الأشبه الجواز . المصنف قلت : وهو الصواب . [ ص: 260 ] قال في النظم : وهو الأقوى . وجزم به في المنور . وأطلقهما في التلخيص ، والمحرر ، والحاويين . الثانية : الصحيح من المذهب : أن الجار يمنع من التصرف في ملكه بما يضر بجاره ، كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره ، وبناء حمام إلى جنب داره يتأذى بذلك ، ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه ، وعمل دكان قصارة ، أو حدادة ، يتأذى بكثرة دقه ، أو رحى ، أو حفر بئر ينقطع به ماء بئر جاره ، ونحو ذلك . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع وغيرهم . فإن حفر بئرا في ملكه ، فانقطع ماء بئر جاره : أمر بسدها ، ليعود ماء البئر الأولة . على الصحيح . فإن لم يعد كلف صاحب البئر الأولة حفر البئر التي سدت لأجله من ماله . لا يكلف سد بئره ، ولو انقطع ماء بئر جاره . قال وعنه : فيخرج في المسائل التي قبلها من الحمام ، والتنور ، ودكان القصارة ، والحدادة ونحوها روايتين . قال القاضي : رواية عدم المنع في الجمع أقيس . وقال في التلخيص في باب إحياء الموات يمنع من ذلك . ثم قال : وفيه رواية أخرى : لا يمنع من ذلك . اختاره ابن رزين أبو بكر . ذكره في تعاليقه عنه . وأطلق الروايتين في الجميع في الفائق . أبو إسحاق