الثاني : قوله ( وتصح ) . يعني : ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بدين لازم مطلقا يصح ضمانه . ببدن من عليه دين
الثالث : قوله ( وبالأعيان المضمونة ) . يعني يصح أن يكفلها ، بحيث إنه إذا تعذر إحضارها يضمنها ، إلا أن تتلف بفعل الله تعالى . على ما يأتي . وقال الزركشي : في صحة وجهان . ولم أر الخلاف لغيره . كفالة العين المضمونة