قوله ( ولا من ) . هذا المذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه الأصحاب . ويحتمل أن يصح [ ص: 194 ] ويتبع به بعد العتق ، وهو عبد بغير إذن سيده . وهو رواية عن لأبي الخطاب رحمه الله فيطالبه به بعد عتقه . قال في التلخيص : والمنصوص يصح ، بعد أن أطلق وجهين . قال في القواعد الأصولية : الصحة أظهر . قوله ( وإن ضمن بإذن سيده : صح ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وحكى الإمام أحمد في نهايته وجها بعدم الصحة . قوله ( وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين ) . وقيل : وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد . ابن رزين
إحداهما : يتعلق بذمة سيده ، وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في التصحيح . وقدمه في الفروع . ذكره في آخر الحجر . قال : ظاهر المذهب وقياسه : أن يتعلق بذمة سيده ، والرواية الثانية : يتعلق برقبته . قال ابن عقيل : قياس المذهب : أن المال يتعلق برقبته . واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وشرح . قال ابن رزين في شرحه : منشؤهما أن ديون المأذون له في التجارة : هل تتعلق برقبته ، أو بذمة سيده ؟ . وقال ابن منجى ، المصنف والشارح ، وغيرهما : الصحيح هناك التعلق بذمة سيده . وقال في شرحه : ويتعلق برقبته . وقيل : بذمة سيده . وقيل : فيه روايتان كاستدانته . ويأتي ذلك في آخر الحجر . واختار في الرعاية : أن يكون في كسبه . فإن عدم ففي رقبته . ابن رزين