الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ الجارية فأولدها : خرجت من الرهن ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : وعامة الأصحاب يجزمون بذلك ، بخلاف العتق . لأن الفعل أولى من القول . بدليل نفوذ إيلاد المجنون دون عتقه . وظاهر كلامه في التلخيص : إجراء الخلاف فيه . فإنه قال : والاستيلاد مرتب على العتق ، وأولى بالنفوذ ، لأنه فعل . انتهى .

فائدة :

للراهن الوطء بشرط . ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب . نقله في الفروع في الكتابة . قوله ( وأخذت منه قيمتها ، فجعلت رهنا ) . وهذا بلا نزاع . وأكثر الأصحاب قالوا كما قال المصنف . وقال بعضهم : يتأخر الضمان حتى تضع . فتلزمه قيمتها يوم أحبلها . قاله في القاعدة الرابعة والثمانين .

التالي السابق


الخدمات العلمية