فائدة : لو . فلزومه باق ، على الصحيح من المذهب . اختاره أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه في المغني ، المصنف في المحرر وغيرهما . قال في الانتصار : هو المذهب كالمرتهن . وقدمه في الفروع ، والمحرر . وصححه والمجد الناظم . : يزول لزومه . نصره وعنه . وقطع به جماعة . واختاره القاضي أبو بكر في الخلاف . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في شرحه : ظاهر كلام المجد رحمه الله أنه لا يصير مضمونا بحال . انتهى . الإمام أحمد
[ ص: 152 ] فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة . ولو سكنه بأجرته بلا إذن فلا رهن . نص عليهما . ونقل ابن منصور : إن أكراه بإذن الراهن ، أو له ، فإذا رجع صار رهنا . والكراء للراهن . وقيل : إن أعاره للمرتهن ، لم يزل اللزوم . وإلا زال . وهي طريقة في المغني . وقال المصنف الزركشي : وفي المذهب قول : إن لم يزل اللزوم . وإن أجر المرتهن بإذن الراهن زال اللزوم . انتهى . أجر الراهن بإذن المرتهن
وقال في الرعاية : وقيل : إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين : لم يصح بحال .