الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه . فلزومه باق ، على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف في المغني ، والمجد في المحرر وغيرهما . قال في الانتصار : هو المذهب كالمرتهن . وقدمه في الفروع ، والمحرر . وصححه الناظم . وعنه : يزول لزومه . نصره القاضي . وقطع به جماعة . واختاره أبو بكر في الخلاف . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال المجد في شرحه : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصير مضمونا بحال . انتهى .

[ ص: 152 ] فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة . ولو سكنه بأجرته بلا إذن فلا رهن . نص عليهما . ونقل ابن منصور : إن أكراه بإذن الراهن ، أو له ، فإذا رجع صار رهنا . والكراء للراهن . وقيل : إن أعاره للمرتهن ، لم يزل اللزوم . وإلا زال . وهي طريقة المصنف في المغني . وقال الزركشي : وفي المذهب قول : إن أجر المرتهن بإذن الراهن لم يزل اللزوم . وإن أجر الراهن بإذن المرتهن زال اللزوم . انتهى .

وقال في الرعاية : وقيل : إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين : لم يصح بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية