الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز رهن المشاع ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وخرج عدم الصحة .

فائدة

يجوز رهن حصته من معين ، مثل : أن يكون له نصف دار . فيرهن نصيبه من بيت منها . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وصححه في الفائق . وقدمه ابن رزين . وقيل : لا يصح رهن حصته من معين من شيء يمكن قسمته . وهو احتمال للقاضي . وجزم في التلخيص لغير الشريك . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية : ولا يصح رهن حقه من بيت معين من دار مشتركة تنقسم . وفيه احتمال . وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان ، وإن لم تنقسم صح . وقيل : إن لزم الرهن بالعقد صح . وإلا فلا . انتهى .

والوجهان الأولان في بيعه أيضا . وأطلقهما في الفروع . وقال في الانتصار : لا يصح بيعه . نص عليه . [ ص: 142 ] وقطع في المغني والشرح بصحة بيعه . وهو المذهب . فعلى المذهب : لو اقتسما ، فوقع المرهون لغير الراهن : فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب إلزامه ببدله ، أو رهنه لشريكه . وقطع المصنف ، والشارح : بأن الراهن ممنوع من القيمة في هذه الصورة . قلت : فيعايى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية