فوائد : منها : لو ؟ على وجهين . بناء على قبض الموكل من نفسه لنفسه . والمنصوص : الصحة في رواية دفع إليه كيسا ، وقال له : استوف منه قدر حقك ، ففعل . فهل يصح . وهو المذهب . ويكون الباقي في يده وديعة . وعلى عدم الصحة : قدر حقه كالمقبوض على وجه السوم ، والباقي أمانة . ذكره في التلخيص . وتقدم ذلك في أحكام القبض في آخر باب الخيار في البيع . الأثرم