قوله ( وإن ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح قال : أنا أقبضه لنفسي ، وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز ، ابن منجى ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وابن رزين والزركشي في الرهن .
إحداهما : يجوز ويصح . ويكون قبضا لنفسه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس .
الثانية : لا يجوز ولا يصح . ولا يكون قبضا لنفسه . صححه في النظم . واختاره أبو بكر ، . قال في الفروع ، في باب التصرف في المبيع : وإن قبضه جزافا ، لعلمهما قدره : جاز ، وفي المكيل روايتان . ذكره في المحرر . وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان . وخصهما في التلخيص بالمجلس ، وإلا لم يجز ، وأن الموزون مثله . ونقل والقاضي حرب وغيره : إن لم يحضر هذا المشتري المكيل فلا ، إلا بكيل . وقال في الانتصار : ويفرغه في المكيال ثم يكيله . انتهى كلامه في الفروع .