قوله ( في أحد الوجهين ) . وهو المذهب اختاره ولا يجوز في سائر الثمار ابن حامد ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر كلام ، والوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح والوجه الثاني : يجوز . قاله الخرقي . وهو مقتضى اختيار القاضي الشيخ تقي الدين . قلت : وهو الصواب عند من يتعداه . وقدمه في شرحه . وأطلقهما [ ص: 33 ] في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وقيل : يجوز في العنب وحده . وهو احتمال ابن رزين . وهو ظاهر ما قطع به للمصنف الطوفي في مختصره في الأصول في القياس .
تنبيه :
مفهوم كلام وغيره : أنه لا يجوز في غير التمر . قولا واحدا . وهو كذلك ، إلا أن المصنف الشيخ تقي الدين : جوز ذلك في الزرع . وخرج الشيخ تقي الدين : جواز في برية بيع الخبز الطري باليابس الحجاز ونحوها . ذكره عنه في الفائق ، والزركشي . وزاد : نظرا للحاجة . بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة