الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين ) . وهو المذهب اختاره ابن حامد ، وابن عقيل والمصنف ، والشارح . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي ، والوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح والوجه الثاني : يجوز . قاله القاضي . وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين . قلت : وهو الصواب عند من يتعداه . وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما [ ص: 33 ] في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وقيل : يجوز في العنب وحده . وهو احتمال للمصنف . وهو ظاهر ما قطع به الطوفي في مختصره في الأصول في القياس .

تنبيه :

مفهوم كلام المصنف وغيره : أنه لا يجوز في غير التمر . قولا واحدا . وهو كذلك ، إلا أن الشيخ تقي الدين : جوز ذلك في الزرع . وخرج الشيخ تقي الدين : جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها . ذكره عنه في الفائق ، والزركشي . وزاد : بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرا للحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية