الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : يجوز بيع اللحم بمثله بشرطه ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 25 ] قال الزركشي ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز . واختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والشرح والفروع ، والنظم ، وغيرهم . وعنه لا يجوز إذا كان رطبا . اختاره الخرقي ، وأبو حفص العكبري . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويأتي قريبا بيع رطبة برطبة . وهو شامل لهذه المسألة . فعلى المذهب : يشترط نزع عظمه ، على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : اشتراط القاضي والأكثرون في بيع اللحم نزع العظم . قال في الفروع : ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى . هو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والمحرر وتذكرة ابن عبدوس ، والإيضاح . وقيل : لا يشترط . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم : وكلام الإمام أحمد يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ، ومالوا إلى ذلك . وقدمه في النظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية