الثانية : يجوز ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 25 ] قال بيع اللحم بمثله بشرطه الزركشي ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز . واختاره ، القاضي ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والشرح والفروع ، والنظم ، وغيرهم . وأبو الخطاب لا يجوز إذا كان رطبا . اختاره وعنه ، الخرقي . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويأتي قريبا بيع رطبة برطبة . وهو شامل لهذه المسألة . فعلى المذهب : يشترط نزع عظمه ، على الصحيح من المذهب . قال وأبو حفص العكبري الزركشي : اشتراط والأكثرون في القاضي . قال في الفروع : ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى . هو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والمحرر وتذكرة بيع اللحم نزع العظم ابن عبدوس ، والإيضاح . وقيل : لا يشترط . قال ، المصنف والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم : وكلام يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ، ومالوا إلى ذلك . وقدمه في النظم . الإمام أحمد