الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7621 - ليس على رجل نذر فيما لا يملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله (حم ق 4) عن ثابت بن الضحاك . (صح)

التالي السابق


(ليس على رجل) في رواية: ليس على ابن آدم (نذر فيما لا يملك) يعني لو نذر عتق من لا يملكه ، أو التضحي بشاة غيره ، أو نحو ذلك ، لم يلزمه الوفاء به وإن دخل في ملكه (ولعن المؤمن كقتله) في التحريم أو العقاب أو الإبعاد ، إذ اللعنة [ ص: 371 ] تبعيد من الرحمة ، والقتل يبعد من الحياة الحسية ، والضمير للمصدر الذي دخل عليه الفعل ، أي فلعنه كقتله (ومن قتل) في رواية لمسلم : من ذبح (نفسه بشيء) زاد مسلم : في الدنيا (عذب به يوم القيامة) زاد مسلم في رواية له: في نار جهنم ، وهذا من قبيل مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية ، وفيه أن جنايته على نفسه كجنايته على غيره في الإثم (ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا) بأن قال: إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو بريء من الإسلام ، وكان فعله (فهو كما قال) ظاهره أنه يختل إسلامه بذلك ويكون كما قال ، ولعل القصد به التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم بصيره كافرا ، فكأنه قال: هو مستحق لمثل عذاب ما قال ، ذكره القاضي والطيبي. قال القاضي: وهل يسمى هذا في عرف الشرع يمينا ؟ وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه ؟ فيه خلاف ، قال مالك والشافعي : لا يمين ولا كفارة ، لكن القائل آثم صدق أم كذب ، وقال أصحاب الرأي وأحمد : فيه كفارة (ومن قذف مؤمنا بكفر) كأن قال: يا كافر (فهو كقتله) أي القذف كقتله في الحرمة أو في التألم ، ووجه الشبه أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل ، فإن المنتسب إلى الشيء كفاعله ، والقذف أصالة: الرمي ، ثم شاع ، واستعماله عرفا في الرمي بالزنا ، ثم استعير لكل ما يعاب به

(ق 4 عن ثابت بن الضحاك ) الأشهلي ، قيل: ممن بايع تحت الشجرة ، مات في فتنة ابن الزبير أو غير ذلك.



الخدمات العلمية