الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولم يختلفوا في أن العقل يورث كالمال وإذا كان هكذا فكل وارث ولي زوجة أو ابنة لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الدية فمورثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب ، وهو متفق عليه .

                                                                                                                                            وهو معنى قول الشافعي : ولم يختلفوا في أن العقل موروث . إلا حكاية شاذة عن الحسن البصري أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئا من الدية وهو محجوج بالنص والإجماع .

                                                                                                                                            روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلا قتل خطأ [ ص: 100 ] فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بديته على عاقلته فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقل زوجها فقال عمر : لا أعلم لك شيئا ، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه ، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم فورثها عمر . وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : المرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من مالها وعقلها .

                                                                                                                                            وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم .

                                                                                                                                            وروى الشعبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة من دية زوجها ، وورث زوجا من دية امرأته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية