الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي ذهاب بصرهما الدية .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا جنى على عينيه فأذهب بصرهما مع بقاء الحدقة وجبت عليه الدية ، لرواية معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وفي البصر الدية ولأن منفعة العين بناظرها كما قال الشاعر :


                                                                                                                                            وما انتفاع أخي الدنيا بمقلته إذا استوت عنده الأنوار والظلم

                                                                                                                                            وإذا سلبها منفعتها كملت عليه ديتها كالشلل في اليدين والرجلين ، فإن عاد بعد ذهاب البصر فقلع العين فعليه حكومة ، كما لو أشل يده فغرم ديتها ثم عاد بعد الشلل فقطعها لزمه حكومتها ، ولو قطعها ابتداء لم تلزمه إلا ديتها ، وقد قدمنا الفرق بين قطع الأذنين فيذهب بهما السمع فتلزمه ديتان ، وبين قلع العينين فيذهب بهما البصر فيلزمه دية واحدة بأن محل السمع في غير الأذنين فلم تسقط إحداهما بالأخرى ، ومحل البصر في العين ، ويلحق بالأذنين ذهاب الشم بجدع الأنف فتلزمه ديتان ، ويلحق بالعين ذهاب الكلام بقطع اللسان فتلزمه دية واحدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية