الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا خاط المجروح جائفة ففتقها آخر حتى عادت جائفة لم يخل حالها بعد الخياطة من أحد أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يفتقها قبل التحام ظاهرها وباطنها فلا شيء عليه في الجائفة ، ويعزر أدبا للأذى ، ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يفتقها بعد التحام ظاهرها وباطنها ، فقد صار جائفا وعليه دية الجائفة وإن كانت في محل جائفة متقدمة ، لأنها قد صارت بعد الاندمال كحالها قبل الجناية ، كما لو أوضح رأسه فاندمل ، ثم عاد فأوضحه في موضع الاندمال لزمه دية موضحة ثانية ويغرم قيمة الخيط ، ولا يغرم أجرة المثل لدخول أجرة فتقها في دية جائفتها بخلافه لو لم يغرم ديتها .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يلتحم باطنها ولا يلتحم ظاهرها ، فيلزمه حكومة في فتح ما التحم من باطنها ، ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة ، لأنه ما التزم في محله غرما سواء .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يلتحم ظاهرها ولا يلتحم باطنها ، فتلزمه حكومة في فتح ما التحم من ظاهرها ، ويغرم قيمة الخيط ، ولا يغرم أجرة الخياطة ، لدخوله في حكومة محله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية