الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            ومنه قول الشافعي لو تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول لم تحل له أمها لأنها مبهمة وحلت له بنتها وهذا التحريم يسمى المبهم ; لأنه لا يحل بحال وذهب بعض الأئمة المتقدمين إلى جواز نكاح الأم إذا لم يدخل بالبنت وقال الشرط الذي في آخر الآية يعم الأمهات والربائب وجمهور العلماء على خلافه لأن أهل العربية ذهبوا إلى أن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن يوصف الاسمان بوصف واحد فلا يقال قام زيد وقعد عمرو الظريفان وعلله سيبويه باختلاف العامل لأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف وبيانه في الآية أن قوله { اللاتي دخلتم بهن } يعود عند هذا القائل إلى نسائكم وهو مخفوض بالإضافة وإلى ربائبكم وهو مرفوع والصفة الواحدة لا تتعلق بمختلفي الإعراب ولا [ ص: 65 ] بمختلفي العامل كما تقدم .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية