الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            من تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه أنه يبني على اليقين وخالف الرافعي فقال من تيقن الحدث وظن الطهارة عمل بالظن ووافق فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو ظنه أنه يبني على يقين الطهارة وهو كالمنفرد بالفرق وقد ناقض قوله فقال في باب ما الغالب في مثله النجاسة يستصحب طهارته في أحد القولين تمسكا بالأصل المستيقن إلى أن يزول بيقين بعده كما في الأحداث فقوله إلى أن يزول بيقين بعده كالنص في المسألة كما قاله غيره أيضا وقال الرافعي أيضا في باب الوضوء إذا شك في الطهارة بعد يقين الحدث يؤمر بالوضوء وهو كما لو ظن لأن الشك تردد بين احتمالين وهو مرادف للظن لغة وفي اصطلاح الأصوليين أن الظن هو راجح الاحتمالين فما خرج الظن عن كونه شكا وبالجملة فالظن لا يساوي اليقين فكيف يترجح عليه حتى يعارضه وقد ثبت أن الأقوى لا يرفع بأضعف منه فإن قيل المراد باليقين في الفروع الظن المؤكد قيل سلمناه فلا [ ص: 321 ] يرفع إلا بأقوى منه ولا يقال يكفي في الطهارة ظن حصولها بدليل أنه يجوز أن يتوضأ بما يظن طهوريته لأنا نقول مجرد الظن غير كاف في الحكم بإيقاع الأفعال لأن الأصل عدم الإيقاع ولأن شغل الذمة يقين فلا تحصل البراءة منه إلا بيقين كما لو أجنب وظن أنه اغتسل وكذا لو دخل وقت الصلاة وظن أنه صلى أو ظن أنه أخرج الزكاة إلى غير ذلك لا أثر لهذا الظن وأما ظن الطهورية فهو عمل بالأصل وهو عدم طارئ يزيلها وذلك تأكيد لما هو الأصل بل لو شك في مزيل الطهورية ساغ العمل بالأصل فذلك عمل بالأصل لا بالظن وأما ظن الوضوء فهو عمل بطارئ والأصل عدمه وهو إيقاع التطهير

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية