الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الحال الثانية : وهو أن يكون جميع عاقلته غيبا عن بلده كأنه جنى بمكة وعاقلته الشام ، فعلى حاكم مكة أن يكتب إلى حاكم بالشام حتى يفضها على [ ص: 363 ] عاقلته بالشام ، ولحاكم مكة فيما يكاتب حاكم الشام حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : وهو أقل ما يجزئ : أن يكتب به أن يقول : ثبت عندي أن فلانا قتل فلانا خطأ مضمونا ، فيذكر القاتل باسمه ونسبه وقبيلته ، ويذكر المقتول باسمه ونسبه وإسلامه وحريته ، لاختلاف الدية بالإسلام والحرية ، ولا يلزمه أن يذكر قبيلة المقتول وإن لزمه أن يذكر قبيلة القاتل لتوجيه الحكم على قبيلة القاتل دون المقتول ، فيكون حاكم مكة ناقلا لثبوت القتل المضمون من القاتل للمقتول ، ويختص حاكم الشام بالحكم فيحكم بوجوب الدية على العاقلة ، ويحكم بفضها عليهم بحسب أحوالهم ، ويحكم باستيفائها منهم عند حلولها عليهم .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكتب حاكم مكة بثبوت قتل الخطأ ويحكم بالدية فيه على عاقلة القاتل وهم بنو فلان إشارة إلى قتيلهم .

                                                                                                                                            فإن قيل : فكيف نقضي عليهم وهم غير حضور ولا معينين ؟

                                                                                                                                            قيل : لأن حكمه على عموم القبيلة لا على أعيان كل واحد من أهلها لتوجه الحكم إلى عمومهم دون أعيانهم ، فيحتاج حاكم الشام أن يحكم بفضها عليهم بحسب أحوالهم ويحكم باستيفائها منهم ، وقد تقدم من حاكم مكة الحكم بوجوبها عليهم ، ولا يسع حاكم مكة أن يزيد على هذا في فضها واستيفائها : لأن أعيان من تقضى عليه وتستوفى منه لا يعرف إلا عند الحلول والاستيفاء لتغير الأحوال في الإيسار والإعسار ، ولكن يسعه أن يقول : وحكمت على كل موسر منهم بنصف دينار وعلى كل مقل بربع دينار ، فيقطع اجتهاد حاكم الشام في التقدير ، ولو لم يحكم بهذا كان التقدير موقوفا على حاكم الشام ليحكم فيه برأيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية