الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يقوم نجم من الدية إلا بعد حلوله فإن أعسر به أو مطل حتى يجد الإبل بطلت القيمة وكانت عليه الإبل .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن الدية هي الإبل لا يعدل عنها مع وجودها ، فإن أعوزت عدل عنها إلى الدراهم والدنانير ، وهي على قوله في القديم مقدرة بالشرع ، فيكون من الدراهم اثنا عشر ألف درهم ومن الدنانير ألف دينار ، وعلى قوله في الجديد تقدر بقيمة وقتها دراهم أو دنانير ، وعلى هذا موضوع هذه المسألة ، ووقت قيمتها عند انقضاء الحول الذي يستحق فيه الأداء ، ولا اعتبار بقيمتها وقت القتل ، لأن قيمة ما في الدية معتبر بوقت الأداء ، كالطعام المغصوب إذا أعوز مثله اعتبرت قيمته وقت الأداء لا وقت الغصب ، فإذا حال الحول الثاني اعتبرت عنده قيمة النجم الثاني ، فإذا حال الحول الثالث اعتبرت عنده قيمة النجم الثالث ، سواء انقضت قيم النجوم الثلاث في الأحوال الثلاثة أو اختلفت ولو أعوزت في نجم ووجدت في نجم أخذت في النجم الذي وجدت ، وأخذ قيمتها من النجم الذي أعوزت ، فلو قومت في حول أعوزت فيه ووجدت فيه نظر وجودها ، فإن كان بعد أخذ قيمتها أجزأت القيمة ولم يرجع إلى الإبل ، وإن كان وجودها قبل أخذ القيمة بطلت القيمة وأخذ الإبل كالطعام [ ص: 351 ] المغصوب إذا قوم مثله عند إعوازه ثم وجد بعد القيمة يرجع بالطعام إن لم تقبض القيمة ، ولا يرجع به إن قبضها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية