مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يحملها فقير .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، والمتوسط ، ولا تجب على الفقير المعسر ، لأنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب ، ولأن المقصود بها إزالة الضرر عن القاتل فلم يجز أن يدخل بها الضرر على المتحمل العاقل ، وخالفت دية العمد التي يؤخذ بها الغني والفقير لاستحقاق العمد بمباشرته واستحقاق الخطأ بمواساته . دية العاقلة تستحق على الموسر
فأما الجزية ففي أخذها من الفقير قولان :
أحدهما : لا تؤخذ منه كالعاقلة .
والثاني : تؤخذ منه الجزية وإن لم تؤخذ الدية من فقراء العاقلة للفرق بينهما بأن الجزية موضوعة لحقن الدم وإقراره في دار الإسلام فصارت عوضا ، وتحمل الدية مواساة محضة، والفقر يسقط المواساة ولا يسقط المعاوضة .