الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 338 ] فصل : ولو ابتدأ صاحب المتاع فقال لركبان السفينة : ألقوا متاعي وعلى كل واحد منكم ضمانه .

                                                                                                                                            فقالوا جميعهم : نعم ، أو قالوا : افعل فهما سواء ، وعلى كل واحد منهم ضمان جميع قيمته .

                                                                                                                                            ولو قال أحدهم : نعم أو افعل وأمسك الباقون لزمه الضمان دونهم .

                                                                                                                                            ولو كان صاحب المتاع قال لهم : ألقوا متاعي وعليكم ضمانه .

                                                                                                                                            فقالوا جميعا : نعم - لزم كل واحد من الضمان بقدر حصته ، لأن هذا ضمان اشتراك والأول ضمان انفراد ، ولو أجابه أحدهم ضمن وحده قدر حصته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية