الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ودية المجوسي ثمانمائة درهم واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه .

                                                                                                                                            قال الماوردي : واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اختلف في دية المجوسي فجعلها أبو حنيفة كدية المسلم ، وجعلها عمر بن عبد العزيز نصف دية المسلم كاليهودي والنصراني عنده ، وهي عند الشافعي ثمانمائة درهم ، ثلثا عشر دية المسلم ، وتكون من الإبل ستة أبعرة وثلثين ، ومن الدنانير ستة وستون دينارا وثلثان ، رواية سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم والمجوسي ثمانمائة درهم .

                                                                                                                                            وروى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أن دية المجوسي [ ص: 312 ] ثمانمائة درهم ، فكان هذا القول منهم والقضاء به عليهم مع انتشاره في الصحابة إجماعا لا يسوغ خلافه ، ومع أن حكم المجوسي في إقرارهم وأخذ جزيتهم منقول عن عمر ومعمول به إجماعا فكذلك حكمه فيهم بالدية ، ولأنه لما نقصت رتبة المجوسي عن أهل الكتاب في تحريم نسائهم وأكل ذبائحهم نقصت ديتهم عن دياتهم ، لأن الديات موضوعة على التفاضل ، وإذا نقصت عنهم لم يكن إلا ما قلناه لقضاء الأئمة به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية