الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الإفضاء ووجوب الدية الكاملة فيه مع ما يقترن به من الأروش الزائدة في استرسال البول وذهاب العذرة فقد ينقسم الإفضاء ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما يجري عليه حكم العمد المحض ، وهو أن تكون الموطوءة صغيرة والواطئ كبير الذكر يعلم أن وطء مثله يفضيها فهو عامد في الإفضاء فيلزمه دية مغلظة حالة في ماله ، وإن أفضى الإفضاء إلى تلفها كان عليه القود ، ودخلت دية الإفضاء في دية النفس ، وكذلك أرش البكارة ، ولا يدخل فيه مهر المثل .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما يجري عليه حكم عمد الخطأ وهو أن يكون وطء مثله لمثلها يجوز أن يفضيها ويجوز أن لا يفضيها ، فيلزمه دية الإفضاء مغلظة على عاقلته ، ولا قود عليه في النفس إن انتهى الإفضاء إلى النفس .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما يجري عليه حكم الخطأ المحض ، وهو أن يكون وطء مثله مفضيا للصغيرة وغير مفض للكبيرة ، فيطأ الصغيرة وهو يظنها الكبيرة فيفضيها فيكون إفضاؤها خطأ محضا ، فتكون الدية فيه مخففة على عاقلته دونه ، ولا قود في النفس إن انتهى الإفضاء إلى التلف ، وتجب فيه الكفارة مع الدية ، لأن الإفضاء صار قتلا والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية