الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ودية المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر .

                                                                                                                                            قال الماوردي : دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل وهو قول الجمهور ، وقال الأصم وابن علية : ديتها كدية الرجل لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تساويهما في القصاص يوجب تساويهما في الدية .

                                                                                                                                            والثاني : أن استواء الغرة في الجنين الذكر والأنثى يوجب تساوي الدية في الرجل والمرأة ، لأن الغرة أحد الديتين .

                                                                                                                                            والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور رواية معاذ بن جبل وعمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ودية المرأة على النصف من دية الرجل وهذا نص ، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وليس يعرف لهم مخالف فصار إجماعا ، ولأن الدية مال والقصاص حد ، والمرأة تساوي الرجل في الحدود فساوته في القصاص ، ولا تساويه في الميراث وتكون على النصف منه فلم تساوه في الدية .

                                                                                                                                            [ ص: 290 ] وكانت على النصف منها وفيه انفصال .

                                                                                                                                            فأما الجنين فلأن اشتباه حاله في الحياة والموت والذكورية والأنوثية أوجبت حسم الاختلاف بإيجاب الغرة مع اختلاف أحواله فلم يجز أن يقاس عليه ما زال عنه الاشتباه والحسم فيه التنازع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية