الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : وفي اليدين الدية .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وهو نص السنة ، وروى معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وفي اليدين الدية ولأنهما من أعظم الأعضاء نفعا في البطش والعمل ، وفي إحدى اليدين نصف الدية لرواية عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه إلى اليمن : وفي اليد خمسون من الإبل وإذا كان كذلك فاليد التي تكمل فيها الدية أن تقطع من مفصل الكف ، فإن قطعها من الذراع أو العضد وجب في الكف دية وفيما زاد من الذراع حكومة ، فإن زاد إلى العضد كانت الحكومة فيه أكثر ، وقال سفيان الثوري : إن قطعها من المرفق فليس عليه إلا دية ، وإن زاد على المرفق ففي الزيادة حكومة ، لأن حكم اليد يستوعبها إلى الذراع ويفارقها بعده كالوضوء .

                                                                                                                                            وقال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا : الاسم يتناولها إلى المنكب ، وليس عليه إذا استوعب قطعها إلى المنكب إلا الدية دون الحكومة ، لأن عمار بن ياسر تيمم حين أطلق ذكر اليد في التيمم إلى المناكب تعويلا على مطلق الاسم حتى قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنما يكفيك ضربة لوجهك وضربة لذراعك وكلا المذهبين خطأ لقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق [ المائدة : 6 ] فلو اقتضى إطلاق اليد إلى المرفق لاقتصر على الإطلاق ولما قيدها بالمرافق ، فبطل قول سفيان ، ولما جعل المرفق غاية دل على أن حد اليد ما دون الغاية فبطل به قول أبي عبيد ، ولأن الله تعالى قال : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [ المائدة : 38 ] وقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من مفصل الكف دل على أنها هي اليد لغة وشرعا ، ولأن الدية تكمل في الرجل إذا قطعت من مفصل القدم : لأنها تقطع منه في السرقة ، كذلك اليد لما قطعت في السرقة من الكف وجب أن تختص بكمال الدية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية