الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا ضرب عينه فأشخصها لم يخل حالها بعد الشخوص من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون بصرها باقيا بحاله فيلزمه في إشخاصها حكومة يتقدر بقبح الإشخاص ، ولا قصاص فيه لتعذره ، ولا شيء عليه في البصر لبقائه .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يذهب بصرها ، فيلزمه جميع ديتها ، ويجوز أن يقتص منه في ذهاب البصر دون الإشخاص ، لأن القود فيه غير ممكن .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يذهب بعض بصرها فيلزمه أكثر الأمرين من دية الذاهب من بصرها أو حكومة إشخاصها ، ولا يجمع عليه بينهما ، لاجتماع محلهما ، ويكون أقلهما داخلا في الأكثر ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية