الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو قلع له سنا زائدة ففيها حكومة إلا أن يكون للقالع مثلها فيقاد منه .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما السن الزائدة فهي ما زادت على الاثنين والثلاثين سنا المعدودة التي عيناها من أسنان الفم ، وتنبت في غير نظام الأسنان ، إما خارجة أو داخلة ، وتسمى هذه الزيادة سنا ثانية ، قال الشاعر :


                                                                                                                                            فلا يعجبن ذا البخل كثرة ماله فإن الشغا نقص وإن كان زائدا

                                                                                                                                            فإذا جنى عليها جان فقلعها لم يخل أن يكون للجاني مثلها أو لا يكون ، فإن لم يكن له مثلها فلا قود فيها ، لعدم ما يماثلها ، كما لو قطع نابه ولم يكن له ناب لم يؤخذ [ ص: 192 ] به غير الناب ، فإذا سقط القصاص في الشاغبة فعليه فيها حكومة لا يبلغ بها دية سن غير شاغبة لنقص الأعضاء الزائدة عن أعضاء الخلقة المعهودة ، وإن كان للجاني سن زائدة لم يخل من أن تكون في مثل محلها من المجني عليه أو غير محلها ، فإن كانت في غير محلها منه مثل أن تكون الزائدة من الجاني مع الأسنان العليا ومن المجني عليه مع الأسنان السفلى أو تكون من الجاني يمنى ومن المجني عليه يسرى ، أو تكون من الجاني مقترنة بالناب ومن المجني عليه مقترنة بالثنية فلا قصاص فيها ، لأن اختلاف محلهما يمنع من تماثلهما فإن كانت من الجاني في مثل محلها من المجني عليه ففيها القصاص ، لتماثلهما في المحل ، وسواء اتفقا في القدر والمنفعة أو تفاضلا ، لتساويهما في الاسم الخاص كما قلناه فيما كان من أصل الخلقة المعهودة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية