الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وبأنثيي الخصي لأن ذلك طرف وإن قدر على أن يقاد من إحدى أنثيي رجل بلا ذهاب الأخرى أقيد منه وإن قطعهما ففيهما القصاص أو الدية تامة .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما القود في الأنثيين فواجب ، لأنهما عضوان من أصل الخلقة فيهما منفعة ويخاف من قطعهما على النفس فأشبها الذكر ، فيؤخذ أنثيا الشاب بأنثيي الشيخ ، وأنثيي الرجل بأنثيي الصبي ، وأنثيي من يأتي النساء بأنثيي العنين ، وأنثيي الفحل بأنثيي المجبوب ، وهو الذي عناه الشافعي بالخصي ، ومنع أبو حنيفة ومالك من أخذ أنثيي الفحل بأنثيي المجبوب ، ومن أخذ أنثيي الذي يأتي النساء بأنثيي العنين ، كما منعا منه في الذكر ، والكلام فيهما واحد .

                                                                                                                                            فإن قطع إحدى الأنثيين اقتص منها إذا علم أن القصاص منهما لا يتعدى إلى ذهاب الأخرى ، لأن كل عضوين جرى القصاص فيهما جرى في أحدهما كاليدين [ ص: 185 ] والرجلين ، فإن علم أن القصاص من إحداهما يتعدى إلى ذهاب الأخرى فلا قصاص فيهما ، لأنه يصير قصاصا من عضوين بعضو وذلك لا يجوز ، ويؤخذ منه ديتها وهي نصف الدية ، لأنفي الأنثيين جميع الدية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية