الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن قطع حشفة الذكر كان فيها القصاص ، لأنها معلومة الغاية ولا يمنع اختلافهما في الصغر والكبر من جريان القصاص بينهما ، ولو قطع بعض ذكره اقتص منه إذا أمكن ، لأنه عصب يمكن قطعه وليس فيه عظم يتشظى كالذراع ، فيقدر المقطوع من ذكر المجني عليه ، فإن كان نصفه قطع نصف الذكر الجاني ، سواء كان أكبر من ذكر المجني عليه أو أقل ، وإن كان ثلثه قطع ثلث ذكر الجاني ، ولا يؤخذ بقدر المقطوع : لأنه قد يكون نصف ذكر المجني عليه بقدر الثلث من ذكر الجاني ، فيؤخذ نصف ذكره ولا يقتصر على ثلثه اعتبارا بمقدار المقطوع من بقية ذكره لا من ذكر الجاني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية