الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن الجنين مضمون بالغرة إن لم يستهل ، وبالدية إن استهل كان لزومها مقصورا على الإمام لحكمه بالقصاص ، وعلى الولي لاستيفائه القصاص ، ولا يخلو حالهما في الحمل من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعلم الولي بالحمل ولا يعلم به الإمام ، فالضمان على الولي دون الإمام لمباشرته لقتل علم حظره .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يعلم الإمام بالحمل ولا يعلم به الولي ، فالضمان على الإمام لحكمه بقتل علم حظره ، كالشهود بالقتل إذا استوفاه الحاكم بشهادتهم ثم رجعوا ضمنوه دون الحاكم .

                                                                                                                                            وقال المزني في هذا القسم : يكون ضمانه على الولي دون الإمام لمباشرته . وهو فاسد بما ذكرناه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يعلم الإمام والولي بالحمل فالضمان على الإمام دون الولي ، وقال المزني : على الولي دون الإمام ، وهذا فاسد ، لأن الولي مطالب بحقه والإمام هو الممكن منه والحاكم به ، فكان بالتزام الضمان أحق .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن لا يعلم الإمام ولا الولي بالحمل ، ففي ما يلزم الضمان ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            [ ص: 118 ] أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مضمون على الولي ، لمباشرته له .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه مضمون على الإمام دون الولي ، بتسليطه عليه .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : وهو قول البصريين ، أنه مضمون على الإمام وعلى الولي نصفين لوجود التسليط من الإمام ووجود المباشرة من الولي ، فصارا فيه شريكين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية