وتعاقدا العقد الوثيق وأشهدا من كل قوم مسلمين عدولا
وربما طابق في التأنيث وقيل امرأة عدلة قال بعض العلماء عادة ظاهرا فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا لاحتمال الغلط والنسيان والتأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاده من لبسه وتعاطيه للبيع والشراء وحمل الأمتعة وغير ذلك فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قدح وإلا فلا . والعدالة صفة توجب مراعاتها الاحتراز عمي يخل بالمروءة