الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
" الثاني " : لو اختار القصاص فله ذلك وهل له العفو عنه إلى الدية إن قلنا الواجب هو القصاص عينا فله تركه إلى الدية وإن قلنا الواجب أحد شيئين فعلى بالسقى حكاهما في الترغيب :

أحدهما : نعم ، وهو قول القاضي وابن عقيل ولأن أكثر ما فيه أنه معين له القصاص فيجوز له تركه إلى مال كما إذا قلنا هو الواجب عينا .

والثاني : لا ، وهو احتمال في الكافي والمحرر ; لأنه أسقط حقه من الدية باختياره فلم يكن له الرجوع إليها كما لو عفى عنها وعن القصاص . وفارق ما إذا قلنا أن القود هو الواجب عينا ; لأن المال لم يسقط بإسقاطه ويجاب عن هذا بأن الذي أسقطه هو الدية الواجبة بالجناية ، والمأخوذ هنا غيره وهو مأخوذ بطريق المصالحة عن القصاص المتعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية