" الثاني " : إن قلنا الواجب هو القصاص عينا فله تركه إلى الدية وإن قلنا الواجب أحد شيئين فعلى بالسقى حكاهما في الترغيب : لو اختار القصاص فله ذلك وهل له العفو عنه إلى الدية
أحدهما : نعم ، وهو قول القاضي ولأن أكثر ما فيه أنه معين له القصاص فيجوز له تركه إلى مال كما إذا قلنا هو الواجب عينا . وابن عقيل
والثاني : لا ، وهو احتمال في الكافي والمحرر ; لأنه أسقط حقه من الدية باختياره فلم يكن له الرجوع إليها كما لو عفى عنها وعن القصاص . وفارق ما إذا قلنا أن القود هو الواجب عينا ; لأن المال لم يسقط بإسقاطه ويجاب عن هذا بأن الذي أسقطه هو الدية الواجبة بالجناية ، والمأخوذ هنا غيره وهو مأخوذ بطريق المصالحة عن القصاص المتعين .