" تنبيهان " :
أحدهما : ، وحكى صاحب المحرر ثلاثة أوجه . لو أطلق العفو عن الجاني عمدا فهل يتنزل عفوه على القود والدية أو على القود وحده
أحدها وذكر أنه المنصوص أنه ينصرف إليها جميعا ونص عليه رحمه الله في رواية أحمد . مهنا
والثاني : ينصرف إلى القود وحده إلا أن يقر بقوري بإرادة [ ص: 307 ] الدية مع القود .
والثالث يكون عفوا عنهما إلا أن يقول لم أرد الدابة فيحلف ويقبل منه .
وفي الترغيب إن قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية ، وإن قلنا أحد شيئين انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين والأخرى يسقطان جميعا .